وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَا يَبْقَى بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ عَلَى مَا زَالَتْ رَائِحَتُهُ وَ اسْتَشْهَدَ بِحَدِيثِ هِشَامٍ وَ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ عُمُومِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ لَا إِشْكَالَ فِيهِ (2).
(3) 31 بَابُ جَوَازِ ادِّهَانِ الْمُحْرِمِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ كَالسَّمْنِ وَ الزَّيْتِ وَ الْإِهَالَةِ (4) مَعَ الْحَاجَةِ وَ وَضْعِ الْمَرْتَكِ (5) وَ التُّوتِيَاءِ (6) عَلَى إِبْطَيْهِ لِرِيحِ الْعَرَقِ16784- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ- فَلْيَبُطَّهُ وَ لْيُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ.
16785- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ- فَقَالَ يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ.
____________