15605- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ لِعَلِيٍّ(ع)يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ- يَا عَلِيُّ سُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ وَ طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ- يَا عَلِيُّ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ.
15606- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ:- اضْمُمْ آرَاءَ الرِّجَالِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ- ثُمَّ اخْتَرْ أَقْرَبَهَا مِنَ الصَّوَابِ وَ أَبْعَدَهَا مِنَ الِارْتِيَابِ- إِلَى أَنْ قَالَ قَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ- وَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (4).
(5) 26 بَابُ كَرَاهَةِ مُشَاوَرَةِ الْجَبَانِ وَ الْبَخِيلِ وَ الْحَرِيصِ وَ الْعَبِيدِ وَ السَّفِلَةِ وَ الْفَاجِرِ15607- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
____________