جَهْمٍ قَالَ: قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فَذَكَرَ أَبَاهُ(ع)فَقَالَ- كَانَ عَقْلُهُ لَا تُوَازَنُ بِهِ الْعُقُولُ- وَ رُبَّمَا شَاوَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ سُودَانِهِ- فَقِيلَ لَهُ تُشَاوِرُ مِثْلَ هَذَا- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رُبَّمَا فَتَحَ عَلَى لِسَانِهِ- قَالَ فَكَانُوا رُبَّمَا أَشَارُوا عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ- فَيَعْمَلُ بِهِ مِنَ الضَّيْعَةِ وَ الْبُسْتَانِ.
15603- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ- وَ قَدْ أَشَارَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يُوَافِقْ رَأْيَهُ- عَلَيْكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ (2) فَإِذَا خَالَفْتُكَ (3) فَأَطِعْنِي.
15604- 5- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَنْ سَلْ فُلَاناً أَنْ يُشِيرَ عَلَيَّ- وَ يَتَخَيَّرَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَجُوزُ (5) فِي بَلَدِهِ- وَ كَيْفَ يُعَامِلُ السَّلَاطِينَ فَإِنَّ الْمَشُورَةَ مُبَارَكَةٌ- قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ- فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (6)- فَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مِمَّا يَجُوزُ كَتَبْتُ أُصَوِّبُ (7) رَأْيَهُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ- رَجَوْتُ أَنْ أَضَعَهُ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (8) قَالَ يَعْنِي الِاسْتِخَارَةَ.
____________