أَبْوَابُ تُرُوكِ الْإِحْرَامِ
(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْبَرِّ كُلِّهِ عَلَى الْمُحْرِمِ اصْطِيَاداً وَ دَلَالَةً وَ إِشَارَةً وَ كَذَا الْفِرَاخُ وَ الْبَيْضُ16651- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ- وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ- وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَيَصْطَادَهُ (3)- وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيَسْتَحِلَّ مِنْ أَجْلِكَ- فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.
16652- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ- تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ (5) قَالَ- حُشِرَتْ
____________