وَ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ النَّاسِيَ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (1).
(2) 55 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ وَ هُوَ سَكْرَانُ لَمْ يَصِحَّ حَجُّهُ وَ أَنَّ الْمَرِيضَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُحْرِمُ بِهِ غَيْرُهُ16649- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَكِرَ- وَ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ- أَ يَتِمُّ حَجُّهُ عَلَى سُكْرِهِ فَكَتَبَ لَا يَتِمُّ حَجُّهُ.
16650- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ (6)- فَقَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.
____________و ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب التقصير.
(2)- الباب 55 فيه حديثان.