وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · صفحة 413 من 565

[صفحة 413]

وَ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ النَّاسِيَ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (1).

(2) 55 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ وَ هُوَ سَكْرَانُ لَمْ يَصِحَّ حَجُّهُ وَ أَنَّ الْمَرِيضَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُحْرِمُ بِهِ غَيْرُهُ

16649- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَكِرَ- وَ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ- أَ يَتِمُّ حَجُّهُ عَلَى سُكْرِهِ فَكَتَبَ لَا يَتِمُّ حَجُّهُ.

16650- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ (6)- فَقَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.

____________
(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب التقصير.

(2)- الباب 55 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 5- 296- 1002.
(4)- في نسخة- محمد بن أحمد بن يحيى (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 5- 6- 191، و أورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب المواقيت.
(6)- في نسخة- أتى الوقت (هامش المخطوط).
التالي صفحة 413 من 565 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...