حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ.
16598- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ- فَلْيَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حِينَ تَضَعُ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ.
16599- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ- عُمْرَةً مُفْرَدَةً مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ- قَالَ إِذَا رَأَيْتَ بُيُوتَ (3) ذِي طُوًى فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ (4). 16600- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ- فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
16601- 5- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ الْمُعْتَمِرُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.
16602- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ- إِذَا وَضَعَتِ
____________