الشَّمْسِ.
16595- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً- مَتَى يَحِلُّ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ- قَالَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ يَحِلُّ إِذَا ضَحَّى.
16596- 7- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَقَلَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَطَعَ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- قُلْتُ إِنَّا نُرَوَّى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) إِنَّمَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 45 بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ فَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ16597- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ (6) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي
____________