ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا- أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِيراً وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ- قَالَ لَا وَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِي غَيْرِ إِحْرَامِهَا.
16535- 11- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِيَّةِ (2)- فِيهَا عَلَمُ حَرِيرٍ تُحْرِمُ فِيهَا الْمَرْأَةُ- قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ- إِذَا كَانَ سَدَاهُ وَ لَحْمَتُهُ جَمِيعاً حَرِيراً- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ سَأَلَنِي- أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا- وَ كَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَلْبَسَهَا.
(3) (4) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْمُحْرِمِ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ حَيْثُ يُحْرِمُ إِنْ كَانَ رَاجِلًا وَ فِي أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ أَوِ الرَّدْمِ (5) إِنْ كَانَ رَاكِباً16536- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ- وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ الْبَيْدَاءَ.
16537- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ
____________