16531- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ تَلْبَسَ حَرِيراً مَحْضاً لَا خَلْطَ فِيهِ- فَأَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ- وَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا- وَ لَا تَسْتَتِرُ بِيَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ وَ تَلْبَسُ الْخَزَّ- أَمَا إِنَّهُمْ يَقُولُونَ (2) إِنَّ فِي الْخَزِّ حَرِيراً- وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُبْهَمُ (3).
16532- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتَمَتِّعِ- كَمْ يُجْزِيهِ قَالَ شَاةٌ- وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ قَالَ لَا.
16533- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ- غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
16534- 10- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
____________