16515- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ وَ غَيْرِهَا (2)- الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 31 بَابُ جَوَازِ تَبْدِيلِ ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ فِي اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كَرَاهَةِ بَيْعِهِمَا16516- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ- لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا.
16517- 2- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي بَيْعِهِمَا.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (7)
____________