وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
16513- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلَ سَعْدٌ (3) وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْخَمِيصَةِ- سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِرْعِزَّى فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِأَنْ تُحْرِمَ فِيهَا (4) إِنَّمَا يُكْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 30 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَوْبَيْنِ وَ لُبْسِهَا بَعْدَهُ16514- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَرَدَّى بِالثَّوْبَيْنِ- قَالَ نَعَمْ وَ الثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ (9).
____________