عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (1). (2) 21 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَنْوِيَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ حَجِّ تَمَتُّعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ حُكْمِ مَنْ قَالَ فِي النِّيَّةِ كَإِحْرَامِ فُلَانٍ 16480- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)إِنَّ أَصْحَابَنَا- يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ يَقُولُ بَعْضٌ- أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً- فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ- وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً- وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- أَيُّ هَذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
16481- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ (6) كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ (7) وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ.
____________