ع عَنِ الرَّجُلِ- يَأْتِي بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُقِيمُ إِلَى الْمَغْرِبِ- قُلْتُ فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ- قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ السُّنَّةَ- قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ- وَ تَأْخِيرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ- قُلْتُ كَمْ أُصَلِّي إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
16478- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ- أَوْ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ- قَالَ يَنْتَظِرُ (2) حَتَّى تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا- وَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الشُّهْرَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (3).
(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ16479- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ- جَاهِلًا أَوْ عَالِماً مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ- وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ يُعِيدُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
____________