16468- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (2) قَالُوا أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنْ نُلَبِّيَ وَ لَا نُسَمِّيَ شَيْئاً- وَ قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
16469- 6- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ- أَحَبُّ إِلَيَّ فَلَبِّ وَ لَا تُسَمِّ شَيْئاً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ لَفْظَ أَصْحَابُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى جَوَازِ التَّلَفُّظِ (5).
(6) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِحْرَامِ عَقِيبَ فَرِيضَةِ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُصَلِّيَ لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعاً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُحْرِمُ16470- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الأبواب، و في الحديثين 4، 30 من الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج.
(6)- الباب 18 فيه 5 أحاديث.