16465- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ (2) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مَوْلَى بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ بِالْمُتْعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) كَيْفَ أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي- أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ.
16466- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ كَيْفَ تَرَى أَنْ أُهِلَّ- فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَ- وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً- فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ- قَالَ أَجْمَعُهُمَا فَأَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّيْكَ- ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ قُلْتُ لِأَصْحَابِكَ غَيْرَ هَذَا.
أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْإِحْرَامِ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ قَصْدِ إِنْشَاءِ الْحَجِّ بَعْدَهَا فَإِنَّهُمَا مَعاً عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
16467- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ- وَ لَيْسَ يُرِيدُ الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.
____________