16406- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ- قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ- فِي أَوَّلِ الشُّهُورِ لِلْحَجِّ (3) بِثَلَاثِينَ يَوْماً- فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ (4) بَعْدَ الثَّلَاثِينَ- الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا لِلْحَجِّ (5) فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (8) لِمَا مَرَّ (9) وَ بَعْضُهُمْ عَلَى وُقُوعِ ذَلِكَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِتَقْيِيدِ السُّؤَالِ بِكَوْنِهِ بِمَكَّةَ وَ تَقْيِيدِ الْجَوَابِ بِمَا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ.
____________