أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا سِوَى ذِي الْقَعْدَةِ كَشَوَّالٍ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ غَيْرِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّرْكِ أَوْ يُحْمَلُ الْقَفَا وَ مَحَلُّ النُّورَةِ عَلَى مَا دُونَ حَدِّ الرَّأْسِ.
16403- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ (2) أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ- أَ يَأْخُذُ شَعْرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا- وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ- وَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لْيَطَّلِ إِنْ شَاءَ.
16404- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَرَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِنْ شَعْرِي حِينَ أُرِيدُ الْخُرُوجَ- يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ لِلْإِحْرَامِ.
أَقُولُ: جَوَّزَ الشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى مَا سِوَى شَعْرِ الرَّأْسِ وَ عَلَى مَا سِوَى ذِي الْقَعْدَةِ لِمَا مَرَّ (4) وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى إِرَادَةِ بَيَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ دُونَ الْكَرَاهَةِ.
16405- 6- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ- يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ- وَ لِحْيَتِهِ وَ شَارِبِهِ مَا لَمْ يُحْرِمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________