مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقْسِمُ لَحَظَاتِهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ- فَيَنْظُرُ إِلَى ذَا وَ يَنْظُرُ إِلَى ذَا بِالسَّوِيَّةِ قَالَ- وَ لَمْ يَبْسُطْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ قَطُّ- وَ إِنْ كَانَ لَيُصَافِحُهُ الرَّجُلُ فَمَا يَتْرُكُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَدَهُ- مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ التَّارِكَ فَلَمَّا فَطَنُوا لِذَلِكَ- كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَافَحَهُ قَالَ بِيَدِهِ فَنَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ بِالسَّوِيَّةِ (1). 15888- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ- إِلَى أَنْ قَبَضَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَا زَوَى رُكْبَتَيْهِ أَمَامَ جَلِيسِهِ فِي مَجْلِسٍ قَطُّ- وَ مَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَجُلًا قَطُّ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ- حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ- وَ مَا مَنَعَ سَائِلًا قَطُّ- إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَى وَ إِلَّا قَالَ يَأْتِي اللَّهُ بِهِ.
15889- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا صَافَحَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ- فَالَّذِي يَلْزَمُ التَّصَافُحَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يَدَعُ- أَلَا وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَتَحَاتُّ- فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى ذَنْبٌ.
____________