الرِّضَا(ع) أَنْ يُحْرِقَ كُتُبَهُ إِذَا قَرَأَهَا- مَخَافَةَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ غَيْرِهِ قَالَ الْوَشَّاءُ- فَابْتَدَأَنِي(ع)بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَسْأَلَهُ (1)- أَنْ يُحْرِقَ كُتُبَهُ وَ قَالَ- أَعْلِمْ صَاحِبَكَ أَنِّي إِذَا قَرَأْتُ كُتُبَهُ أَحْرَقْتُهَا. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْوَشَّاءِ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى مَا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ وَ لَا اسْمُ اللَّهِ.
15886- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرْطَاسِ تَكُونُ فِيهِ الْكِتَابَةُ- أَ يَصْلُحُ إِحْرَاقُهُ بِالنَّارِ فَقَالَ- إِنْ تَخَوَّفْتَ فِيهِ شَيْئاً فَأَحْرِقْهُ فَلَا بَأْسَ.
(4) 100 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْسِمَ لَحَظَاتِهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِالسَّوِيَّةِ وَ أَنْ لَا يَمُدَّ رِجْلَهُ بَيْنَهُمْ وَ أَنْ يَتْرُكَ يَدَهُ عِنْدَ الْمُصَافَحَةِ حَتَّى يَقْبِضَ الْآخَرُ يَدَهُ15887- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________