أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (1) عَلَى وُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوَالِدِ سَابِقاً وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ وَ كَوْنِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَرْضاً وَ مِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ وَ يَأْتِي نَحْوُهُ فِي التِّجَارَةِ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَا تَزِيدُ عَنْ نَفَقَةِ الْوَالِدِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْوَلَدِ فِي الْإِقَامَةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلَدِ لِمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ (3).
(4) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً فَمَرَّ فِي الْمِعْبَرِ فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ فِيهِ14326- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ- فَعَبَرَ (6) فِي الْمِعْبَرِ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (8) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (9)
____________