أَقُولُ: يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَنْ أَفَاضَ وَ رَمَى لِمَا مَرَّ (1) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالْمَشْيِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ.
14324- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنِ الْمَاشِي مَتَى يَقْطَعُ مَشْيَهُ فَقَالَ- إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ رَاكِباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اخْتِيَارِ الرُّكُوبِ (3).
(4) 36 بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ أَمْ لَا14325- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَقَضَى أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ (6)
____________