صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اقْضِ عَنِّي دَيْنَ الدُّنْيَا وَ دَيْنَ الْآخِرَةِ- قُلْتُ لَهُ أَمَّا دَيْنُ الدُّنْيَا فَقَدْ عَرَفْتُهُ- فَمَا دَيْنُ الْآخِرَةِ قَالَ دَيْنُ الْآخِرَةِ الْحَجُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (2) وَ فِي الْوَصَايَا (3).
(4) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ حَجَّةٌ أُخْرَى مَنْذُورَةٌ وَجَبَ إِخْرَاجُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ وَ الْمَنْذُورَةِ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَنْ نَذَرَ لِيُحِجَّنَّ وَلَدَهُ وَجَبَتْ عَلَى الْأَبِ فَإِنْ مَاتَ فَمِنَ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا الْوَلَدُ14277- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا (6) إِلَى مَكَّةَ- فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ- إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ- وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا (7)- بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ- وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ
____________