مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (1).
14273- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ تُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
14274- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- يَمُوتَانِ وَ لَمْ يَحُجَّا- أَ يُقْضَى عَنْهُمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14275- 8- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْسَانٌ هَلَكَ وَ لَمْ يَحُجَّ- وَ لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ- رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ يَكُونُ قَضَاءً عَنْهُ- وَ يَكُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَ يُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ- أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أُجِرَ الَّذِي أَحَجَّهُ.
14276- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً كَثِيراً- وَ لِي عِيَالٌ وَ لَا أَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ- فَعَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ- فَقَالَ قُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ
____________