حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ (1) حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً- أَ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ (مِنْ مَشْيِهِ) (2) قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ رِفَاعَةَ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى مَنْ نَوَى بِالنَّذْرِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ (5) وَ عَلَى مَنْ نَذَرَ حَجّاً مُطْلَقاً وَ لَوْ عَنْ غَيْرِهِ لِمَا يَأْتِي هُنَا (6) وَ فِي النَّذْرِ (7) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِجْزَاءِ الْمَجَازِيِّ أَيْ يُجْزِيهِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ وَ لَهُ نَظَائِرُ كَمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9).
(10) 28 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ كَانَ مُسْتَطِيعاً وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا14268- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ
____________