فِي الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ- فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ- وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (2) وَ فِي النِّيَابَةِ (3).
(4) 27 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ مَنْ نَذَرَ فَحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ هَلْ يُجْزِيهِ عَنِ النَّذْرِ14265- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ- أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَمَشَى- هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14266- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ- إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَمَشَى- هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14267- 3- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ- إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ
____________