أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ عَنِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ مَعَ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ قَالَهُ الشَّيْخُ (1) وَ يُمْكِنُ عَوْدُ ضَمِيرِ يُجْزِيهِ عَلَى الْمَنُوبِ عَنْهُ دُونَ النَّائِبِ.
14230- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ- فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (4).
14231- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ- ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ يُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْإِجْزَاءِ حَقِيقَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ حَجَّ عَنْهُ مَجَازاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّائِبِ وَ يَحْتَمِلُ عَوْدُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ عَنْهُمَا إِلَى الرَّجُلَيْنِ الْمَنُوبِ عَنْهُمَا دُونَ النَّائِبِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________