أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) عَلَى الْإِجْزَاءِ مَا دَامَ مُعْسِراً فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
14228- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: دَخَلَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ- أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي حَجَجْتُ بِابْنِي هَذَا وَ هُوَ صَرُورَةٌ- وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِيَ صَرُورَةٌ- فَزَعَمَ أَنَّهُ يَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ- فَقَالَ أَحْسَنَ هِيَ عَنْ أُمِّهِ أَفْضَلُ (5) وَ هِيَ لَهُ حَجَّةٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ مَا حَجَّ أَهْدَى إِلَى أُمِّهِ ثَوَابَ الْحَجِّ صِلَةً لَهَا فَأَجْزَأَهُ حَجُّهُ.
14229- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ- يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (8)
____________