14220- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ- أَ يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14221- 5- (2) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ- إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ- وَ إِنْ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ- وَ يُتِمُّ حَجَّهُ وَ يَسْتَأْنِفُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 18 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا أُعْتِقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ لَزِمَهَا الْحَجُّ مَعَ الشَّرَائِطِ14222- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أُمَّ امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ- فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا- فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا (6) تَحُجُّ عَنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________