ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ الْمُوسِرِ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْحَجِّ- هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ وَ هَلْ لَهُ أَجْرٌ- قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 17 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا حَجَّ فَأَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ مُعْتَقاً أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ14217- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ- قَالَ يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- وَ يُكْتَبُ لِلسَّيِّدِ أَجْرَانِ ثَوَابُ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَجِّ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
14218- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).
14219- 3- (7) قَالَ الشَّيْخُ وَ رُوِيَ فِي الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ- أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
____________