أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَسْلَخِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ- ثُمَّ يَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ يُلَبِّي فِي نَفْسِهِ- فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَهُ.
14896- 11- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَوَّلِ الْعَقِيقِ14897- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْإِحْرَامِ- مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أَفْضَلُ أَنْ أُحْرِمَ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِهِ أَفْضَلُ.
14898- 2- (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أُحْرِمُ- قَالَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ.
14899- 3- (8) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع
____________