قَالَ: حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ إِلَى عَقَبَةِ غَمْرَةَ.
14891- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الْأَوَّلَانِ.
14892- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ حَدُّ الْعَقِيقِ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ.
14893- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَغْثِ- وَ هُوَ بَرِيدٌ مِنْ دُونِ بَرِيدِ غَمْرَةَ.
14894- 9- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ- وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ- وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ.
14895- 10- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ- مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ وَ يَكُونُ مُتَّصِلًا بِهِمْ- يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَنِ الْجَادَّةِ- وَ لَا يُحْرِمُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ- فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ- فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ الشُّهْرَةَ- أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا
____________