14814- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- فَقَالَ هِيَ مُتْعَةٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ (2).
(3) 16 بَابُ جَوَازِ طَوَافِ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ تَطَوُّعاً بَعْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَ اسْتِحْبَابِ تَجْدِيدِ التَّلْبِيَةِ بَعْدَ كُلِّ طَوَافٍ14815- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ (5)- فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ- هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ- فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ- كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ- أُقِيمُ إِلَى التَّرْوِيَةِ لَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ- قَالَ تُقِيمُ عَشْراً لَا تَأْتِي الْكَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ- إِنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ- فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ طَافَ- وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَدْ أَحَلَّ فَقَالَ إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ قَالَ- كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ- فَاعْقِدْ (6) بِالتَّلْبِيَةِ الْحَدِيثَ.
____________