وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 284 من 544

[صفحة 284]

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ- إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ- قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنْ (1) مِنًى.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

14812- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَسَاوِي الْمُفْرِدِ وَ الْقَارِنِ إِلَّا فِي السِّيَاقِ (4).

(5) 15 بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى وَقْتِ الْحَجِّ جَازَ أَنْ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً

14813- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ- فَقَضَى عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ- وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُ الْحَجُّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً- وَ قَالَ لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةً إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

____________
(1)- كلمة (من)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط). و كذلك الكافي.
(2)- التهذيب 5- 132- 435، و الاستبصار 2- 230- 797.
(3)- التهذيب 5- 478- 1689.
(4)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الأعمال في الحديث 3 من الباب 2، و في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الطواف، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب زيارة البيت، و ياتي ما يدل على جواز تقديم طواف النساء لضرورة و نحوها في الحديثين 1، 2 من الباب 64 من أبواب الطواف.
(5)- الباب 15 فيه حديثان.
(6)- التهذيب 5- 435- 1513، و أورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب العمرة.
التالي صفحة 284 من 544 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...