أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي حُكْمِ مَا زَادَ عَنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَهُوَ مُوَافِقٌ لِغَيْرِهِ فِيهَا وَ فِيمَا دُونَهَا فَيَبْقَى تَصْرِيحُ حَدِيثِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ بِالتَّفْصِيلِ سَالِماً عَنِ الْمُعَارِضِ.
14746- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَ يَتَمَتَّعُونَ- قَالَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ الْحَدِيثَ.
14747- 12- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ- وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 7 بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ لِلْمَكِّيِّ إِذَا بَعُدَ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ14748- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالا
____________