لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ- حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (1)- قَالَ ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ- وَ لَا عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ: فَمَا حَدُّ ذَلِكَ- قَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ.
14743- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً- وَ لَا يَجُوزُ الْقِرَانُ وَ الْإِفْرَادُ الَّذِي تَسْتَعْمِلُهُ الْعَامَّةُ- إِلَّا لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ حَاضِرِيهَا.
14744- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَهْلُ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ.
14745- 10- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ- حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (5)- قَالَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا- وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ خَلْفِهَا- وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَمِينِهَا- وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَسَارِهَا- فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ (6) وَ أَشْبَاهِهِ.
____________