وَ قَلَّدَهُ- قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً.
أَقُولُ: فَسَّرَ الشَّيْخُ قَوْلَهُ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِالنُّطْقِ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً فَيَنْوِي الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْحَجُّ جَعَلَهَا عُمْرَةً مَبْتُولَةً وَ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا تَضَمَّنَ اسْتِحْبَابَ الِاشْتِرَاطِ الْمَذْكُورِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِجَمِيعِ الْعَامَّةِ (1).
14727- 3- (2) وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الَّذِي يَلِي الْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِي الْفَضْلِ- فَقَالَ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ وَ مَا الْمُتْعَةُ- فَقَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ نَسَكَ الْمَنَاسِكَ- وَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَقُلْتُ وَ مَا الْهَدْيُ- فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ أَخْفَضُهُ شَاةٌ- وَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الْغَنَمَ يُقَلَّدُ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْرٍ.
14728- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً- فَقَدِمَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ- وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً- إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ.
14729- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
____________