الْقِيَامَةِ- ثُمَّ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ- قَالَ وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ أَبَى حَالَفْتُهُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْإِحْرَامِ بِحَجَّةٍ مَا هُوَ- قَالَ إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَهِيَ عُمْرَةٌ- يُحِلُّ بِالْبَيْتِ فَتَكُونُ عُمْرَةً كُوفِيَّةً وَ حَجَّةً مَكِّيَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُدُولِ عَنْ إِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَى عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ وَ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْإِفْرَادُ وَ لَمْ يُلَبِّ بَعْدَ الطَّوَافِ14725- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)كَيْفَ أَتَمَتَّعُ- فَقَالَ يَأْتِي الْوَقْتَ فَيُلَبِّي بِالْحَجِّ- فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ- وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ.
14726- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ- فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ قَدْ أَشْعَرَهُ
____________