14570- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- هَلْ يُجْزِي عَنْهُ امْرَأَةٌ قَالَ لَا- كَيْفَ تُجْزِي امْرَأَةٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ- قَالَ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ- وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالصَّرُورَةِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
14571- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ- حَجَّتْ عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ عَلَى الْجَوَازِ (6).
(7) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ مَالًا يَحُجُّ بِهِ فَفَضَلَ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ وَ يَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْحَجِّ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ14572- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________