14567- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ وَالِدَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ- قَالَ يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ:- أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ.
14568- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أُمَّ امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (3)- فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ- أَ وَ لَيْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا (4) تَحُجُّ عَنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ فِي الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ (7).
(8) 9 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِنَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ فِي الْحَجِّ14569- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ- وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ.
____________