14518- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
14519- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا- وَ إِنْ كَانَتْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا.
14520- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَحُجُّ تَطَوُّعاً فِي عِدَّتِهَا الرَّجْعِيَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ يَأْتِي (7).
____________