عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ- وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ- تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).
14515- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
14516- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِبُ عَلَيْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ ذَلِكَ أَ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ- فَقَالَ(ع)لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ إِنْ خَالَفَتْهُ وَ خَرَجَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَرَجٌ.
14517- 7- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْوَلَدِ فِي الصَّوْمِ الْمَكْرُوهِ (7).
____________