عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْهَدِيَّةُ (1) مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ.
14493- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ هَدِيَّةَ الْحَاجِّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَاجِّ.
أَقُولُ: يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدُ حُكْمَيْنِ إِمَّا أَنَّ ثَمَنَ هَدِيَّةِ الْحَاجِّ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا إِلَى مَنْ يَخَافُ شَرَّهُ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَ جُزْءٌ مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ أَوْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى إِخْوَانِهِ مَعَ إِمْكَانِهِ وَ أَنَّ ثَوَابَ الْإِنْفَاقِ فِي ذَلِكَ كَثَوَابِ النَّفَقَةِ فِي الْحَجِّ.
(3) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ فِي الْحَجِّ14494- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ- وَ يُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ- فَرَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِناً اكْتَسَبَ طَيِّباً- وَ أَنْفَقَ مِنْ قَصْدٍ أَوْ قَدَّمَ فَضْلًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________