14489- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ شَيْخٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ يَا فُلَانُ أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ- وَ لَا تُكْثِرِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ فَتَمَلَّ الْحَجَّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).
14490- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ مِنْ أَنْ يَحُجَّ وَ يَتَصَدَّقَ- قُلْتُ مَا يَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِكَ قَالَ- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ- أَنْفَقَ خَمْسَةً وَ صَدَّقَ بِخَمْسَةٍ- أَوْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَيَجْعَلُ مَا يَحْبِسُ فِي الصَّدَقَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
54 (5) بَابُ حُكْمِ هَدِيَّةِ الْحَجِّ 14491- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: هَدِيَّةُ الْحَجِّ مِنَ الْحَجِّ.
14492- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي
____________