صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرْ- قَالَ وَ قَالَ وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ (1)- يَعْنِي الْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.
12956- 17- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْمُبَاشَرَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ يَوْمِهِ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.
12957- 18- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ (4) لَهَا أَنْ تَعْتَنِقَ (5) الرَّجُلَ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَتُقَبِّلَ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
12958- 19- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ- أَنْ يُقَلِّبَ الْجَارِيَةَ فَيَضْرِبَ عَلَى بَطْنِهَا- وَ فَخِذِهَا وَ عَجُزِهَا قَالَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ أَمَّا الشَّهْوَةُ فَلَا يَصْلُحُ.
12959- 20- (7) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْمِسَ- وَ يُقَبِّلَ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________