جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.
12952- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ مِنْ (2) ذَلِكَ- إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).
12953- 14- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ- أَ تُفَطِّرُ (5) قَالَ لَا.
12954- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (7) عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ- فَقَالَ لَهُ عِفَّ صَوْمَكَ فَإِنَّ بَدْوَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.
12955- 16- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ- عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ
____________