قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْقَلْسِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).
12917- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَلْقَ- ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
12918- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجُشْأَةُ- يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ- وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ. وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
12919- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ
____________