عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ يَقْلِسُ- فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ مِنَ الطَّعَامِ- أَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ قَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنِ ازْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَى لِسَانِهِ- قَالَ لَا يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى وُقُوعِ الِازْدِرَادِ نِسْيَاناً لِمَا سَبَقَ (1) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
12915- 10- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَاكُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيَقِيءُ (3) مَا عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 30 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِالْقَلْسِ (7) وَ الْجُشَاءِ12916- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
____________