وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَسَارٍ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرِهِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 10 بَابُ كَرَاهَةِ صَوْمِ الْعَبْدِ وَ الْوَلَدِ تَطَوُّعاً بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ وَ الْوَالِدَيْنِ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الصَّوْمِ الْمَكْرُوهِ وَ الْمُحَرَّمِ14042- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً- إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْعَبْدَ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (9)- وَ الضَّيْفَ
____________