الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَتْ- يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ- فَقَالَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَتْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
14040- 5- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصُومُ تَطَوُّعاً- بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي النِّكَاحِ (3).
(4) 9 بَابُ كَرَاهَةِ صَوْمِ الضَّيْفِ نَدْباً بِدُونِ إِذْنِ مُضِيفِهِ وَ بِالْعَكْسِ14041- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ- عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ- وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ- لِئَلَّا يَعْمَلُوا الشَّيْءَ فَيَفْسُدَ (7)- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّيْفِ- لِئَلَّا يَحْتَشِمَ (8) فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ.
____________