فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ- فَإِنِّي كُنْتُ مَرِيضاً فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ- لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً آخَرَ- فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا مَضَى بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَ صُمْتُهُنَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ (1) وَ غَيْرِهِ (2).
13548- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ مِنْ رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ- ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ- وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ- وَ كَذَلِكَ أَيْضاً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً- وَ إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصِّيَامَ- فَإِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَ الصِّيَامُ جَمِيعاً- لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ الرَّمَضَانِ.
13549- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَرِيضاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ يَصِحُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ- قَالَ أُحِبُّ لَهُ تَعْجِيلَ الصِّيَامِ- فَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّأْخِيرِ مَعَ نِيَّةِ الصِّيَامِ وَ الضَّعْفِ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ صَحَّ وَ كَوْنِ التَّأْخِيرِ بِغَيْرِ تَهَاوُنٍ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ وَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ لِمَا مَرَّ (5).
13550- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ
____________